DFSA

الإطار التنظيمي

التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة

تفرض التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة التزامات على كافة الأشخاص المعنيين في مركز دبي المالي العالمي لمنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والكشف والإبلاغ عنها والالتزام بالجزاءات.

تشمل التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة ما يلي: 
• 
القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
• قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018.
• قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة.
• القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
• اللائحة رقم 1/2019 بشأن الإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في حوزة المسافرين الذين يدخلون أو يغادرون دولة الإمارات العربية المتحدة (الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 14/1/2019 طبقا للمادة 8 من القانون الاتحادي رقم 20/2018).
 الأعمال والمهن غير المالية المحددة (الأعمال والمهن غير المالية المحددة)؛ و
• القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
• قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 (وتعديلاته)، قانون العقوبات.
• قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35/1992 (وتعديلاته)، قانون الإجراءات الجزائية.
• قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 59/4/219 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
• الإرشادات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة للمؤسسات المالية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 23/6/2019.
• القرار الوزاري رقم 532/2019 بشأن إنشاء قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
• القرار الوزاري رقم 533/2019 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمحامين وكتاب العدل وأصحاب المهن القانونية المستقلين.
• القرار الوزاري رقم 534/2019 بشأن إنشاء لجنة إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
• القرار الوزاري رقم 535/2019 بشأن إجراءات طلب المدرجين في قوائم الإرهاب المحلية باستخدام جزء من الأموال المجمدة.
• القرار الوزاري رقم 536/2019 بشأن آلية التظلم من القرارات الصادرة بالإدراج في قوائم الإرهاب المحلية.
• القرار الوزاري رقم 563/2019 بشأن إجراءات وشروط طلبات التعاون القضائي الدولي بشأن اقتسام عائدات الجريمة.
• قرار مجلس الوزراء رقم 16/2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد.

قد لا تكون التشريعات أعلاه شاملة، وسيتم تحديثها وتعديلها من قبل السلطات الاتحادية المعنية من وقت لآخر.

يمكنكم الاطلاع على التشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر بوابة التشريعات لوزارة العدل لدولة الإمارات العربية المتحدة (متاحة باللغتين العربية والإنجليزية).


إرشادات بشأن التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

أعدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إرشادات للمؤسسات المالية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة (الإرشادات). تهدف الإرشادات الى تقديم التوجيه والمساعدة للمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة لمساعدتها على فهم التزاماتها القانونية بموجب التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أفضل وتنفيذها بفعالية. يمكنكم الاطلاع على الإرشادات هنا.

يرجى العلم أنه لا يقصد من الإرشادات أن تحل محل الإرشادات الإضافية أو التكميلية الصادرة من حين لآخر عن سلطة دبي للخدمات المالية أو أية سلطة رقابية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أن تحد من نطاقها أو بخلاف ذلك تقيدها.

تكون المؤسسات الخاضعة للرقابة وحدها مسؤولة عن البقاء على اطلاع في جميع الأوقات بآخر المستجدات المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعرضة لها، والمحافظة على برامج مناسبة لتحديد المخاطر وتقييمها والحد منها، وضمان حصول مسؤوليها ومدرائها وموظفيها المسؤولين على المعلومات الكافية والتدريب بشأن السياسات والعمليات والإجراءات ذات الصلة.


نظرة شاملة – النظام القانوني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل لمركز دبي المالي العالمي

يخضع مركز دبي المالي العالمي لنظامين منفصلين ومتكاملين فيما يتعلق بتشريعات مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ الجزاءات، وتتولى سلطة دبي للخدمات المالية الإشراف على تنفيذ كلا النظامين فيما يتعلق بالأشخاص المعنيين.

  • النظام الاتحادي: طبقا للمادة 3 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004، والقوانين والأنظمة الاتحادية المشار اليها أعلاه تحت عنوان "التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات العربية المتحدة" والتي تنطبق في مركز دبي المالي العالمي، فإن سلطة دبي للخدمات المالية ملزمة، بصفتها السلطة الرقابية المسؤولة عن مراقبة الأشخاص المعنيين في مركز دبي المالي العالمي لمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بالإشراف على الأشخاص المعنيين ومراقبتهم للتحقق من التزامهم بأحكام التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال، يرجى الرجوع الى المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، والمادة 44 من قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 والمادة 22 من قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 74 لسنة 2020؛ و

  • نظام مركز دبي المالي العالمي: بموجب المادة 70(3) من القانون التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي لسنة 2004 وتعديلاته (القانون التنظيمي)، تختص سلطة دبي للخدمات المالية بتنظيم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بالأشخاص المعنيين (يرجى الاطلاع على التعريف أعلاه) ومسؤوليهم وموظفيهم ووكلائهم. كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق الجزاءات (مواجهة غسل الأموال)، والباب الثاني من القسم الرابع من القانون التنظيمي، وأية قواعد صادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية بخصوص تدابير وسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال نظام مركز دبي المالي العالمي الخاص بالأشخاص المعنيين.

وتجدر الإشارة الى أن المادة 71(1) من القانون التنظيمي تقتضي من الأشخاص المعنيين الالتزام بالتشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال حسبما تنطبق على أي شخص في مركز دبي المالي العالمي. وعليه، قد يشكل عدم الالتزام بأي حكم من أحكام أي من "التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة" المشار اليها أعلاه إثباتا على عدم الالتزام بالمادة 71(1) من القانون التنظيمي. الأمر الذي قد يترتب عليه خضوع الشخص المعني للجزاءات بموجب القانون التنظيمي وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، بل وأيضا للجزاءات الإدارية التي تفرضها سلطة دبي للخدمات المالية، بصفتها سلطة رقابية، بموجب التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال لدولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها.


الجزء الخاص بمواجهة غسل الأموال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية

يتضمن كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية لمواجهة غسل الاموال (كتيب مواجهة غسل الأموال) كافة المتطلبات التنظيمية التي تنطبق على أي شخص معني في مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجزاءات ذات الصلة، في جزء واحد. وهو يعمل كنقطة مرجعية واحدة لكافة الأشخاص المعنيين الخاضعين لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية للالتزام بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجزاءات في مركز دبي المالي العالمي.

من المهم بالنسبة للأشخاص المعنيين الاطلاع على الجزء الخاص بمواجهة غسل الأموال وتقييم مدى انطباق قواعد مواجهة غسل الأموال عليهم باستمرار.

النهج القائم على المخاطر

تقتضي القاعدة 4-1-1 كتيب مواجهة غسل الأموال من كافة الأشخاص المعنيين اعتماد نهج لمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل يتناسب مع المخاطر. ويعرف ذلك النهج بالنهج القائم على تقييم المخاطر (النهج القائم على المخاطر) وهو يشكل أحد الجوانب الرئيسية لثقافة الالتزام بمواجهة غسل الأموال للشخص المعني، ويجب تطبيقه بشكل تعاقبي من الإدارة العليا وصولًا الى باقي أجزاء المؤسسة. يهدف النهج القائم على المخاطر ضمان تناسب تدابير منع جرائم غسل الأموال/ تمويل الإرهاب أو الحد منها مع المخاطر المحددة. يجب أن يمكن اعتماد نهج قائم على المخاطر الأشخاص المعنيين من القيام بما يلي:
• إدراك وجود مخاطر ضمن أعمالهم؛
• إجراء تقييم لتلك المخاطر؛ و
• وضع الضوابط واستخدام الموارد لإدارة تلك المخاطر المحددة والحد منها.

ويجب أن يمنح النهج القائم على المخاطر الفعال الأشخاص المعنيين السلطة التقديرية للتوصل الى تقدير معقول بخصوص أعمالهم وعملائهم. يجب أن تكون الشركات قادرة على فهم أعمالها بشكل أفضل من أي شخص آخر وأن تكون مهيأة على أفضل وجه لتحديد مستوى المخاطر التي تواجهها أعمالها من غسل الأموال/ تمويل الإرهاب، وأن تضع استراتجيات وسياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مناسبة لإدارة هذه المخاطر والحد منها.

تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية تقديم بعض المعلومات العملية والمساعدة لجميع فئات الأشخاص المعنيين الخاضعين للنظام الرقابي لمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل لسلطة دبي للخدمات المالية بشأن كيفية النظر في نهج قائم على تقييم المخاطر. تدرك سلطة دبي للخدمات المالية أن هناك مجموعة متنوعة وواسعة من الأنشطة التجارية التي تتم مزاولتها من قبل الأشخاص المعنيين الخاضعين لرقابتنا، وبالتالي، ستختلف مخاطر غسل الأموال/ تمويل الإرهاب المرتبطة لكل شخص معني. ترى سلطة دبي للخدمات المالية أن هذه المشاركة هامة في تطوير فهم مشترك بين الأشخاص المعنيين في مركز دبي المالي العالمي لما يستلزمه النهج القائم على المخاطر وكيفية تطبيقه.

التقرير السنوي لمواجهة غسل الأموال لسلطة دبي للخدمات المالية

يتوجب على كافة الأشخاص المعنيين إستكمال التقرير السنوي لمواجهة غسل الأموال لسلطة دبي للخدمات المالية (تقرير مواجهة غسل الأموال) وتقديمه لسلطة دبي للخدمات المالية بحلول نهاية شهر سبتمبر من كل عام. يغطي تقرير مواجهة غسل الأموال الفترة من 1 أغسطس من السنة السابقة وحتى 31 يوليو من سنة إعداد التقرير.

تزود المعلومات التي يتم الحصول عليها من تقرير مواجهة غسل الأموال فريق مكافحة الجرائم المالية بمعلومات هامة حول الأشخاص المعنيين الخاضعين لرقابتنا. كما تساعدنا تلك المعلومات على:
• فهم مخاطر أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بكل شخص معني؛
• التأكد من أن المعلومات المتاحة لدينا بخصوص الكيانات المعدة للتقارير هي معلومات كاملة ودقيقة وحديثة؛ و
• تحديد أفضل طريقة لاستخدام مواردنا في تحقيق أهدافنا التنظيمية لمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب.

تقرير مواجهة غسل الأموال متاح على البوابة الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية بعد نهاية فترة إعداد التقرير (أي من 1 أغسطس الى 30 سبتمبر). الإرشادات حول كيفية استكمال تقرير مواجهة غسل الأموال متاحة عبر دليل إستخدام البوابة الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية.

For better web experience, please use the website in portrait mode