المادة رقم 121 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تمكن الإتحاد من إنشاء مناطق حرة مالية في الإمارات المختلفة، والأهم من ذلك، استبعاد تطبيق بعض القوانين الإتحادية في هذه المناطق الحرة المالية. وقد أنشأ عدد من القوانين مركز دبي المالي العالمي والجهات الضرورية فيه، بما في ذلك سلطة دبي للخدمات المالية. تحدد هذه القوانين أهداف وصلاحيات ومهام الجهات في المركز، كما وأنها تحتوى على استثناءات ومحظورات مهمة في مركز دبي المالي العالمي.
القانون الإتحادي رقم 8 لعام 2004 بشأن "المناطق الحرة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة" (قانون المناطق الحرة المالية) بشكل رئيسي:
يعني عدم إنطباق القوانين الإتحادية أن لمركز دبي المالي العالمي إطاره التنظيمي والقانوني الخاص به.
قرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2007 الخاص "بتنفيذ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية" قام بتفصيل بعض أحكام قانون المناطق الحرة المالية بشكل إضافي.
أنشأ المرسوم الإتحادي رقم 35 لعام 2004 مركز دبي المالي العالمي كمنطقة حرة مالية في دبي (قانون مركز دبي المالي العالمي). كما أصدر مجلس الوزراء الإتحادي قرارين لمجلس الوزراء يحددان الحدود الجغرافية لمركز دبي المالي العالمي.
قانون دبي رقم 5 لعام 2021 بشأن "إنشاء مركز دبي المالي العالمي" يقر بتأسيس مركز دبي المالي العالمي و:
قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2004 أو "القانون التنظيمي لعام 2004" هو حجر الإساس للصلاحيات والمهام والأهداف التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية، و:
يمكن الاطلاع على قانون إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي هنا.قاعدة بيانات قوانين مركز دبي المالي العالمي متاحة هنا.
* مترجم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية
1 ترجمة موحدة
For better web experience, please use the website in portrait mode