DFSA

القوانين والقواعد

الإطار القانوني

المادة رقم 121 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تمكن الإتحاد من إنشاء مناطق حرة مالية في الإمارات المختلفة، والأهم من ذلك، استبعاد تطبيق بعض القوانين الإتحادية في هذه المناطق الحرة المالية. وقد أنشأ عدد من القوانين مركز دبي المالي العالمي والجهات الضرورية فيه، بما في ذلك سلطة دبي للخدمات المالية. تحدد هذه القوانين أهداف وصلاحيات ومهام الجهات في المركز، كما وأنها تحتوى على استثناءات ومحظورات مهمة في مركز دبي المالي العالمي.

القانون الإتحادي رقم 8 لعام 2004 (باللغة الإنجليزية)

القانون الإتحادي رقم 8 لعام 2004 بشأن "المناطق الحرة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة" (قانون المناطق الحرة المالية) بشكل رئيسي:

  • يسمح بإنشاء منطقة حرة مالية في أي إمارة بالدولة بموجب مرسوم إتحادي.
  • يستثني المناطق الحرة المالية والخدمات المالية المقدمة من خلالها من جميع القوانين الإتحادية المدنية والتجارية.
  • يؤكد إنطباق القوانين الإتحادية الجنائية على المناطق الحرة المالية، بما في ذلك القوانين الإتحادية بشأن مكافحة غسل الأموال.
  • يمنع الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي من التعامل في "أخذ الودائع من أسواق الدولة والتعامل بالدرهم الإماراتي".
  • يقيد تعاملات شركات التأمين المرخصة في مركز دبي المالي العالمي في الدولة للقيام بأنشطة إعادة التأمين فقط.

يعني عدم إنطباق القوانين الإتحادية أن لمركز دبي المالي العالمي إطاره التنظيمي والقانوني الخاص به.

قرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2007 (باللغتين الإنجليزية*/العربية)

قرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2007 الخاص "بتنفيذ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية" قام بتفصيل بعض أحكام قانون المناطق الحرة المالية بشكل إضافي.

مرسوم إتحادي رقم 35 لعام 2004 (باللغة الإنجليزية)

أنشأ المرسوم الإتحادي رقم 35 لعام 2004 مركز دبي المالي العالمي كمنطقة حرة مالية في دبي (قانون مركز دبي المالي العالمي).  كما أصدر مجلس الوزراء الإتحادي قرارين لمجلس الوزراء يحددان الحدود الجغرافية لمركز دبي المالي العالمي.

قانون دبي رقم 5 لعام 2021 (باللغة الإنجليزية)

قانون دبي رقم 5 لعام 2021 بشأن "إنشاء مركز دبي المالي العالمي" يقر بتأسيس مركز دبي المالي العالمي و:

  • الإعتراف بالاستقلالية المالية والإدارية لمركز دبي المالي العالمي.
  • يؤسس الجهات في مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك سلطة دبي للخدمات المالية.
  • ينص على عمل سلطة دبي للخدمات المالية بشكل مستقل عن الجهات الأخرى بالمركز.
  • يستثني مركز دبي المالي العالمي من قوانين ولوائح إمارة دبي، تحت ظروف معينة.

قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2004 (باللغة الإنجليزية)

قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2004 أو "القانون التنظيمي لعام 2004" هو حجر الإساس للصلاحيات والمهام والأهداف التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية، و:

  • يمنح سلطة دبي للخدمات المالية صلاحية وضع القواعد.
  • يحدد صلاحيات ومهام مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
  • يؤسس الهيئة القانونية للأسواق المالية.
  • يحدد المعايير وعملية ترخيص الشركات والأفراد.
  • يحدد صلاحيات الإشراف على الأفراد وإجراء التحقيقات عنهم، بالإضافة إلى إنفاذ القوانين المطبقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
  • يمنح سلطة دبي للخدمات المالية صلاحية فرض القيود والتعليق والجزاءات، بما في ذلك الغرامات المالية.
  • ينص على تسجيل مدققي الحسابات والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
  • يحدد عملية صنع القرار التي يجب على سلطة دبي للخدمات المالية اتباعها من أجل إصدار أنواع معينة من القرارات.

يمكن الاطلاع على قانون إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي هنا.قاعدة بيانات قوانين مركز دبي المالي العالمي متاحة هنا.

* مترجم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية

1 ترجمة موحدة

For better web experience, please use the website in portrait mode